النووي
40
روضة الطالبين
خلطائه شاب ، وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه . على الأول : بنت مخاض . وعلى الثاني : نصف حقة . وعلى الثالث : خمسة أسداس بنت مخاض . وعلى الرابع : خمس شياه . ولو ملك عشرا من الإبل ، فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره ، وخمسا بخمس عشرة لآخر ، فإن قلنا : بخلطة الملك ، فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون . وفي صاحبيه وجهان . إن ضممناه إلى خليطه فقط ، لزمه ثلاثة أخماس بنت مخاض ، وإن ضممناه أيضا إلى خليط خليطه ، لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون . وإن قلنا : بخلطة العين ، فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه ، وفي صاحب العشر ، الأوجه . على الأول : يلزمه شاتان ، وعلى الثاني : ربع بنت لبون ، وعلى الثالث : خمسا بنت مخاض ، وعلى الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك عشرين من الإبل ، خلط كل خمسة بخمس وأربعين لرجل . فإن قلنا : بخلطة الملك ، لزمه الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسي حقة على المذهب بناء على ما تقدم ، أن الإبل إذا بلغت مائتين ، فالمذهب : أن واجبها الأغبط من خمس بنات لبون ، وأربع حقاق ، وجملة الأموال هنا مائتان ، وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء ، وجهان ، إن ضممناه إلى خليط خليطه أيضا ، لزمه بنت لبون وثمنها ، أو تسعة أعشار حقة ، وإن لم تضم إلا إلى خليطه ، لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة . وإن قلنا : بخلطة العين ، لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة ، وفي صاحب العشرين ، الأوجه . على الأول : أربع شياه ، وعلى الثاني : الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسي حقة ، وعلى الثالث : أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة ، وعلى الرابع : أربع شياه كالأول . وكل هذه المسائل ، مفروضة فيما ( إذا ) اتفقت أوائل الأحوال ، فإن اختلفت ، انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول . مثاله : في الصورة الأخيرة اختلف الحول ، فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل لحوله ، وفي باقي السنين ، يزكون كلهم زكاة الخلطة ، هذا هو